السيد كمال الحيدري
329
منهاج الصالحين (1425ه-)
خاصّ ، فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، وإلّا فلابدّ من مراجعة الحاكم الشرعيّ . المسألة 1100 : لو بيع الوقف ، وجب أن يشتري بثمنه ملكاً ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأوّل . ولو خرب بعض الوقف ، جاز بيع ذلك البعض ، وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر منه ، وإلّا صرف ثمنه في وقفٍ آخر ، إذا كان موقوفاً على نهج وقف الخراب . المسألة 1101 : إذا بيع الوقف في موارد الجواز ، ولم يمكن تعويضه ، فإن كان خاصّاً ، والموقوف عليه موجوداً ، أخذ الثمن ومَلَكَه . وإذا كانوا متعدّدين ، وجب تقسيمه بينهم بالتراضي ، إمّا بالتساوي أو على شكل الميراث . وإن لم يكن الموقوف عليه موجوداً ، رجع الثمن إلى ورثة الواقف ، مهما كان بعيداً ، ولم يجز للمتولّي تملّكه . ولو لم يعرف ورثة الواقف ، كان أمره إلى الحاكم الشرعيّ .